في خطوة تعكس اهتمام القضاء بحقوق المعلمين، أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا يضمن صرف العلاوات المستحقة للمعلمين، حيث أكدت الحيثيات أن العلاوة الدورية المستحقة عن الفترات السابقة على العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يجب أن تخضع للقوانين المعمول بها في تلك الفترات.

وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهة الإدارية احتساب تلك العلاوات على أساس قانوني غير قابل للتطبيق، مما يضمن حقوق المعلمين المالية. وشددت على ضرورة تسوية المستحقات المالية طبقًا للقواعد القانونية السارية، مع ضرورة صرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك، مع مراعاة خصم المبالغ التي سبق للمدعي صرفها.

كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف علاوة الترقيات المستحقة له بمناسبة ترقيته إلى وظيفة «معلم أول»، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، مع كافة الآثار المالية المترتبة على هذا القرار. كما ألزمت الجهة الإدارية بصرف العلاوات الدورية المتأخرة عن الفترات المعنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر عبد المجيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر، ومحمد محمد حسين إبراهيم، ومحمد عبد العال إبراهيم محمد، وسكرتارية السيد فوزي لبيب، حيث جاء الحكم ليعزز حقوق المعلمين وينصفهم بعد سنوات من المطالبات.

تعود تفاصيل الدعوى إلى إقدام أحد العاملين بجهة الإدارة على رفع دعوى قضائية لمطالبة الجهات المختصة بإلزامها بصرف علاوة الترقية والعلاوات الدورية المستحقة له، حيث ذكر المدعي أن الجهة الإدارية قامت بصرف العلاوات بشكل غير صحيح، مما دفعه إلى اتخاذ هذا الإجراء القانوني.

هذا الحكم يعتبر بمثابة انتصار للمعلمين، حيث يعكس التزام القضاء بحماية حقوق العاملين في المجال التعليمي، ويعزز من موقفهم في الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة دون أي انتقاص.