يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، وذلك خلال جلسته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. يأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتعزيز حقوق الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تم إعداد التقرير الخاص بالمشروع من قبل لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة. وقد استمعت اللجنة إلى ممثلي الحكومة وناقشت مقترحات النواب بشكل شامل.

يستند مشروع القانون إلى عدد من المبادئ الدستورية التي تلتزم الدولة من خلالها بتكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم. ويعكس المشروع التزامًا بتوفير الحماية والرعاية للفئات المستحقة وفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.

من أبرز التعديلات التي يتناولها المشروع تعديل المادة السابعة المتعلقة بالضرائب المفروضة على عدد من الخدمات والمستندات، مثل تذاكر حضور المباريات والحفلات والمهرجانات، بالإضافة إلى طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية. ستؤخذ حصيلة هذه الضرائب لتغذية صندوق تكريم الشهداء.

كما يتضمن المشروع تنظيم تحصيل الضريبة على الخدمات والمستندات إلكترونيًا، مما يسهل عملية الدفع ويضمن عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات العامة.

علاوة على ذلك، يتطرق المشروع إلى تعديل المادة الرابعة عشرة التي تتعلق بالتعويضات المستحقة للمصابين بعجز كلي أو جزئي، وأسر الشهداء. حيث يحدد المشروع آلية إصدار قرار من مجلس إدارة الصندوق لتحديد مبلغ التعويض الذي يصرف لمرة واحدة، مع مراعاة القوانين والأحكام القضائية الأخرى.

ويحدد المشروع أيضًا الجهات المختصة بإثبات نوع العجز ونسبته، وينظم توزيع قيمة التعويض على المستحقين وفقًا لأنصبتهم الشرعية، مما يضمن حقوق جميع الفئات المتضررة بشكل عادل وشفاف.